المادة 252
من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها.
ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تاديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.
الموضوع: الشهادة الزور في الجرائم,عقوبة الشاهد الزور,الشهادة الزور في الدعاوى المدنية والإدارية,عقوبة الشهادة الزور أمام السلطات المخولة