المادة 25

معرف المادة: 25

رقم المادة : 238

المادة 25 الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية: 1 – الاعدام 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .(1-1)

الموضوع: الجناية المعاقب عليها بالإعدام,الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤبد,الجناية المعاقب عليها بالسجن من أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة