المادة 191

معرف المادة: 2493

رقم المادة : 18

المادة 191 للمستانف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الاصلي ان يستانف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على اسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل اذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا .

الموضوع: الاستئناف المتقابل,حقوق المستأنف عليه,سقوط الاستئناف المتقابل,أسباب الاستئناف