المادة 190
1 - اذا لم يحضر المستانف والمستانف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . واذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها .
2 - اذا حضر احد الطرفين وتغيب الطرف الاخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون .
الموضوع: ترك الدعوى الاستئنافية بسبب عدم حضور طرفین,ابطال عریضة الدعوى الاستئنافية بعد سی روز,ادامه نظر المحكمة در صورت غیبت یکی از طرفین,فصل الدعوى طبق القانون در صورت غیبت طرفین