المادة 189

معرف المادة: 2491

رقم المادة : 18

المادة 189 اذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملا على اسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .

الموضوع: رد الاستئناف شكلا,عدم تقديم الاستئناف في المدة القانونية,عدم احتواء الاستئناف على الأسباب