المادة 248
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشخاص، او الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
الموضوع: تضليل القضاء,إخفاء أدلة الجريمة,تقديم معلومات كاذبة,معاقبة الحبس والغرامة