المادة 187

معرف المادة: 2489

رقم المادة : 18

المادة 187 1 - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما . 2 - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .

الموضوع: مدة الاستئناف,بدء مدة الاستئناف في حالات الغش أو التزوير أو الشهادة الزور أو إخفاء ورقة قاطعة