المادة 186

معرف المادة: 2488

رقم المادة : 18

المادة 186 1 - لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم او كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير . 2 - يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستانف .

الموضوع: عدم جواز تدخل شخص ثالث در استئناف الا در موارد خاص,اجازه ادخال شخص ثالث در مرافعات قبل از ختام مرافعه