المادة 185
يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .(78*)
الموضوع: الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة,الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار,الأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس,الأحكام الصادرة في تصفية الشركات