المادة 184

معرف المادة: 2486

رقم المادة : 18

المادة 184 يجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

الموضوع: اجراءات دعوی اعتراضی,احکام دعوی اعتراضی,قواعد قضاوت در دعوی اعتراضی