المادة 183
1 - الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .
2 - واذا ابطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض اما اذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور .
الموضوع: الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي,إلغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل,إلغاء إجراءات التنفيذ نتيجة الاعتراض,إجراء التنفيذ في حدود القسم غير المعدل من الحكم