المادة 182

معرف المادة: 2484

رقم المادة : 18

المادة 182 الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي .

الموضوع: الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه,يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون,ينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي,الحكم الصادر في الاعتراض لا ينسحب على الحكم الغيابي في حالة رد الاعتراض شكلا