المادة 180

معرف المادة: 2482

رقم المادة : 18

المادة 180 1 - اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك اذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة . 2 - اذا مضى عشرة ايام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(78)

الموضوع: ترك الدعوى للمراجعة,سقوط دعوى الاعتراض,عدم حضور المعترض والمعترض عليه,اتفاق الطرفين على ترك الدعوى للمراجعة