المادة 180
1 - اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك اذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة .
2 - اذا مضى عشرة ايام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(78)
الموضوع: ترك الدعوى للمراجعة,سقوط دعوى الاعتراض,عدم حضور المعترض والمعترض عليه,اتفاق الطرفين على ترك الدعوى للمراجعة