المادة 179
1 - اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته او كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا .
2 - واذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الاحوال .
الموضوع: رد الاعتراض شكلا,قبول الاعتراض,تأييد الحكم الغيابی,ابطال الحكم الغيابی,تعديل الحكم الغيابی