المادة 247

معرف المادة: 248

رقم المادة : 238

المادة 247 يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة.

الموضوع: الامتناع عن الإخبار عن الجرائم,التزام المكلفين بخدمة عامة بالإخبار عن الجرائم,العقوبة على عدم الإخبار عن الجرائم,استثناءات الإخبار عن الجرائم