المادة 177

معرف المادة: 2479

رقم المادة : 18

المادة 177 1 - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام . 2 - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .(76-1)

الموضوع: حق الاعتراض على الحكم الغيابي,مدة الاعتراض على الحكم الغيابي,تسليم الحق في الاعتراض على الحكم الغيابي