المادة 177
1 - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام .
2 - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .(76-1)
الموضوع: حق الاعتراض على الحكم الغيابي,مدة الاعتراض على الحكم الغيابي,تسليم الحق في الاعتراض على الحكم الغيابي