المادة 176
1 - لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .
2 - ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه .
3 - ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه اذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة او من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه .
4 - ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لاسباب خاصة به .
الموضوع: الطعن,تعديل الحكم,مصلحة,خصومة غير قابلة للتجزئة,أسباب خاصة