المادة 175

معرف المادة: 2477

رقم المادة : 18

المادة 175 موت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في اخر موطن كان لمورثهم واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه .

الموضوع: اجازه تبليغ الطعن الى ورثه المحكوم له,لزوم تبليغ الطعن بهيئت قانونية در صورت فقدان اهليت المحكوم له,لزوم تبليغ الطعن بهيئت قانونية در صورت زوال صفت المحكوم له