المادة 173

معرف المادة: 2475

رقم المادة : 18

المادة 173 1 - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته . 2 - يعتبر دفع الرسم مبدا للطعن . 3 - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .

الموضوع: الطعن على الحكم,دفع الرسم,تقديم صور العريضة للخصوم