المادة 172

معرف المادة: 2474

رقم المادة : 18

المادة 172 يبدا سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها .

الموضوع: سريان المدة القانونية,طرق الطعن القانونية,تبليغ الحكم