المادة 171
المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية .
الموضوع: المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن,سقوط الحق في الطعن,رد عريضة الطعن من قبل المحكمة