المادة 169
لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .
الموضوع: لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى,لا يقبل الطعن ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة,لا يقبل الطعن ممن اسقط حقه بورقة مصدقة من الكاتب العدل