المادة 168

معرف المادة: 2470

رقم المادة : 18

المادة 168 الطرق القانونية للطعن في الاحكام هي : - 1 - الاعتراض على الحكم الغيابي . 2 - الاستئناف . 3 - اعادة المحاكمة . 4 - التمييز . 5 - تصحيح القرار التمييزي . 6 - اعتراض الغير .

الموضوع: الاعتراض على الحكم الغيابي,الاستئناف,اعادة المحاكمة,التمييز,تصحيح القرار التمييزي,اعتراض الغير