المادة 246

معرف المادة: 247

رقم المادة : 238

المادة 246 لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.

الموضوع: لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق السلطات القضائية او الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله