المادة 167
1 - لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين او احدهما .
2 - اذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما او من حضر منهما بشانه واصدرت قرارها بتصحيح الخطا الواقع .
3 - يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .
الموضوع: عدم تأثير الأخطاء المادية على صحة الحكم,تصحيح الأخطاء بناءً على طلب الأطراف,استماع أقوال الأطراف في طلب التصحيح,تدوين قرار التصحيح في سجل الأحكام