المادة 166

معرف المادة: 2468

رقم المادة : 18

المادة 166 1 - يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه . 2 - يدون في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة. 3 - اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به . 4 - اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره . 5 - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.(76)

الموضوع: وجوب الحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه,تدوين اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة في حساب المصاريف,حكم المحكمة بقسمة المصاريف بين المحكوم عليهم,تحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره كل طرف,عدم تعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم