المادة 165
1 - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لاحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء .
2 - لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك .
الموضوع: النفاذ المعجل لأحكام النفقات,تنفيذ القرارات الصادرة في المواد المستعجلة,تنفيذ الأوامر الصادرة على العرائض,عدم تأخير التنفيذ بسبب مراجعة طرق الطعن