المادة 164
1 - اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
2 - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .
الموضوع: شمول الحكم بالنفاذ المعجل بناءً على سند رسمي أو إقرار المدعى عليه,شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في حالات معينة,التنفيذ العاجل للأشياء المتسارعة الفساد أو القابلة للتلف,أخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه