المادة 163
1 - يوقع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق .
2 - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من الحاكم او رئيس الهيئة .
الموضوع: توقيع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم,ختم المحكمة على نسخ الحكم,حفظ نسخ الحكم باضبارة الدعوى,اعطاء صورة رسمية من الحكم بعد دفع الرسم المستحق,عدم تسليم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر الحاكم او رئيس الهيئة