المادة 162

معرف المادة: 2464

رقم المادة : 18

المادة 162 بعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء الحكام الذين اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل واسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم او رئيس الهياة ويختم بختم المحكمة .

الموضوع: تنظیم إعلام بعد النطق بالحكم,تحديد المحكمة وتاریخ إصدار الحكم,ثبت أسماء الحكام والخصوم ووكلائهم,إثبات الحضور والغياب,تدوين خلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم,تدوين القرارات السابقة ومنطوق الحكم,توقيع الحاكم أو رئيس الهيئة وختم المحكمة