المادة 161

معرف المادة: 2463

رقم المادة : 18

المادة 161 يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.(75)

الموضوع: تلاوة الحكم علنی,تاریخ تلاوت حکم,ابلاغ حکم به طرفین,حضور طرفین در جلسه تلاوت