المادة 160

معرف المادة: 2462

رقم المادة : 18

المادة 160 1 - يوقع على الحكم من قبل الحاكم او من رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به . 2 - يدون العضو المخالف رايه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور . 3 - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.(74)

الموضوع: توقيع الحكم من قبل الحاكم أو رئيس الهيئة وأعضائها,تدوين رأي العضو المخالف وأسباب مخالفته,اعتبار الحكم مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل أو يعدل أو يفسخ أو ينقض