المادة 159

معرف المادة: 2461

رقم المادة : 18

المادة 159 1 - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون . 2 - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .

الموضوع: وجوب تضمین الأحكام للأسباب القانونية,إلزام المحكمة بذكر الأوجه القانونية في الأحكام