المادة 158

معرف المادة: 2460

رقم المادة : 18

المادة 158 تصدر الاحكام بالاتفاق او باكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينضم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية .

الموضوع: صدور الأحكام بالاتفاق أو بأكثرية الآراء,انضمام العضو الأقل درجة إلى أحد الآراء لتكوين الأكثرية