المادة 245
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بامور يعلم انها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء او الامتناع عن عمل خلافا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار,إخبار أحد المكلفين بخدمة عامة بأمور كاذبة,حمل المكلف على عمل شيء أو الامتناع عن عمل خلافا لما يجب عليه القيام به