المادة 244
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة باية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.
الموضوع: العقوبة على الإبلاغ الكاذب عن الكوارث,مدة الحبس والغرامة,الإبلاغ عن الحوادث بشكل غير صحيح,المسؤولية القانونية عن الإبلاغ الكاذب,السلطات القضائية والإدارية