المادة 243
كل من أخبر كذبا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المُختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت : يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات.(86)
الموضوع: إخبار كاذب عن جريمة لم تقع,إخبار بسوء نية عن ارتكاب جريمة,اختلاق أدلة مادية على ارتكاب جريمة,التسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص بريء,عقوبة الإخبار الكاذب عن جريمة