المادة 242

معرف المادة: 243

رقم المادة : 238

المادة 242 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.

الموضوع: الامتناع عن المعاونة القضائية,العقوبة بالحبس,العقوبة بالغرامة,الواجبات القضائية,الموظف المكلف بخدمة عامة