المادة 241
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف امر سلطات التحقيق او اية سلطة قضائية او ضباط الشرطة بالابتعاد عن مكان يجري فيه تحقيق او كشف او اي اجراء اخر من اجراءات التحقيق وجمع الادلة او اي اجراء قضائي.
الموضوع: يعاقب كل من خالف أمر سلطات التحقيق بالحبس أو الغرامة,تحديد العقوبة لمخالفة أوامر السلطات القضائية,إجراءات التحقيق وجمع الأدلة,الابتعاد عن مكان التحقيق