المادة 240

معرف المادة: 241

رقم المادة : 238

المادة 240 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

الموضوع: معاقبة المخالفات للأوامر الصادرة من موظف أو جهة رسمية ضمن سلطاتهم القانونية,تحديد العقوبات المقررة للمخالفات الإدارية,عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القانون