المادة 239
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من نزع او مزق او اتلف عمدا اعلانا او بيانا معلنا بامر محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة.
الموضوع: يعاقب كل من نزع او مزق او اتلف اعلانا او بيانا معلنا بامر محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة,العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر,العقوبة غرامة لا تزيد على مائة دينار,تطبيق العقوبات البديلة