المادة 24

معرف المادة: 24

رقم المادة : 238

المادة 24 لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع اخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.

الموضوع: لا يتغير نوع الجريمة عند استبدال العقوبة بعقوبة أخف,استبدال العقوبة لعذر مخفف,استبدال العقوبة لظرف قضائي مخفف,عدم وجود نص قانوني يحدد تغيير نوع الجريمة