المادة 24
لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع اخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.
الموضوع: لا يتغير نوع الجريمة عند استبدال العقوبة بعقوبة أخف,استبدال العقوبة لعذر مخفف,استبدال العقوبة لظرف قضائي مخفف,عدم وجود نص قانوني يحدد تغيير نوع الجريمة