المادة 97
يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا .
الموضوع: نقل الدعوى من محكمة الى اخرى,قرار محكمة التمييز,تعذر تشكيل المحكمة,اخلال بالامن,اسباب قانونية