المادة 96

معرف المادة: 2398

رقم المادة : 18

المادة 96 1 - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال . 2 - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد . 3 - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله. اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.(28) 4 - اذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .(29) 5 ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (4) من هذه المادة.(28)

الموضوع: تقديم طلب الرد بعريضة,استمرار الحاكم في نظر الدعوى حتى الفصل في طلب الرد,وجوب إجابة الحاكم كتابة على وقائع الرد,تغريم طالب الرد,استمرار الحاكم في نظر الدعوى عند تقديم طلب آخر لرد الحاكم نفسه