المادة 95
1 - يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه .
2 - يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .
الموضوع: وجوب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى,جواز تقديم طلب الرد بعد استجداد اسبابه