المادة 95

معرف المادة: 2397

رقم المادة : 18

المادة 95 1 - يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه . 2 - يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .

الموضوع: وجوب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى,جواز تقديم طلب الرد بعد استجداد اسبابه