المادة 94

معرف المادة: 2396

رقم المادة : 18

المادة 94 يجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .

الموضوع: يجوز للحاكم او القاضي عرض امر تنحيه على رئيس المحكمة,استشعار الحرج من نظر الدعوى