المادة 93
يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : -
1 - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها .
2 - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
3 - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .
الموضوع: رد الحاكم او القاضي بسبب استخدام طرفين,رد الحاكم او القاضي به دلیل عداوت یا دوستی با یکی از طرفین,رد الحاكم او القاضي به دلیل ابراز نظر پیش از موعد