المادة 91

معرف المادة: 2393

رقم المادة : 18

المادة 91 لا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية : 1 - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة . 2 - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه . 3 - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها . 4 - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة . 5 - اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .

الموضوع: عدم جواز نظر القاضي في الدعوى في حال وجود صلة قرابة أو مصاهرة مع أحد الخصوم,عدم جواز نظر القاضي في الدعوى در صورت وجود خصومة قائمة مع أحد الأطراف,عدم جواز نظر القاضي في الدعوى في صورت وجود مصلحة له أو لأحد أقاربه في الدعوى,عدم جواز نظر القاضي في الدعوى في صورت وجود سابقه نظر أو شهادة له في القضية