المادة 89

معرف المادة: 2391

رقم المادة : 18

المادة 89 اذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء او ورقة من اوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن .

الموضوع: تنازل الخصم عن اجراء,تنازل الخصم عن ورقة من اوراق المرافقة,اعتبار الاجراء كان لم يكن,اعتبار الورقة كان لم يكن