المادة 88
1 - للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها .
2 - يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها امامها مع تبليغها الى الخصم الاخر او باقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها .
3 - لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى الى ردها .
4 - يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن .
5 - القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .
الموضوع: طلب ابطال عريضة الدعوى,تقديم عريضة للمحكمة,عدم قبول اعتراض المدعى عليه,اعتبار عريضة الدعوى كان لم تكن,قابلية القرار للتمييز