المادة 88

معرف المادة: 2390

رقم المادة : 18

المادة 88 1 - للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها . 2 - يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها امامها مع تبليغها الى الخصم الاخر او باقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها . 3 - لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى الى ردها . 4 - يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن . 5 - القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .

الموضوع: طلب ابطال عريضة الدعوى,تقديم عريضة للمحكمة,عدم قبول اعتراض المدعى عليه,اعتبار عريضة الدعوى كان لم تكن,قابلية القرار للتمييز